اقلام حرةمقالات

التدقيق الجنائي ومفوض الحكومة لدى مصرف لبنان .

التدقيق الجنائي ومفوض الحكومة لدى مصرف لبنان .

د عماد عكوش
نصت المادة ٤١ من قانون النقد والتسليف على أنه تنشأ في وزارة المالية مفوضية الحكومة لدى المصرف المركزي ويدير هذه المصلحة موظف برتبة مدير عام ويحمل لقب مفوض الحكومة لدى المصرف المركزي .
أما وظيفة هذا المفوض فقد نصت عليها المادة ٤٢ من نفس القانون وشملت ما يلي :
– السهر على تطبيق قانون النقد والتسليف .
مراقبة محاسبة المصرف ويساعده موظف من الفئة الثالثة على الأقل .
– حق الأضطلاع على سجلات المصرف ومستنداته .
كما نصت المادة ٤٣ على وجوب تبليغ هذا المفوض كافة قرارات المجلس المركزي وله خلال يومين من تاريخ التبليغ ان يطلب من الحاكم تعليق أي قرار يراه مخالف للقانون وللأنظمة ويراجع وزير المالية في ذلك وإذا لم يبت بهذا القرار خلال خمسة أيام من تاريخ التعليق يمكن حينها وضع القرار موضع التنفيذ .
مما تقدم يتبين لنا أهمية دور مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان وبالتالي إمكانية قيامه بكل أنواع التدقيق سواء كان تدقيق مالي أو تدقيق تشريحي ، وقد قام مجلس الوزراء في جلساته الأخيرة بتعيين هذا المفوض ، فلماذا يتم الذهاب الى شركات أجنبية للقيام بهذا الدور ، وعدم الأعتماد على هذا المفوض ومصلحته للقيام بهذا التدقيق ، فعل محلس الوزراء يشك بقدرة هذا الموظف في القيام بهذا الدور ، فإذا كان كذلك لماذا تم تعيبنه ، وإذا كانت هذه المصلحة غير جديرة بالقيام بهذا الدور فلماذا إنشائها وتكليف الخزينة بمبالغ غير مفيدة ولا تحقق اي منفعة منها .
إنها الطلاسم اللبنانية التي لا يمكن أن تفهم منها شيئا” سوى إتفاق الطبقة السياسية على تحاصص الوظائف حتى ولو كان لا منفعة منها .

د. عماد عكوش

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى