
هو ليس قضاء وقدر. هو أجرام وقتل عمد من أشخاص متفلتون كسلاحهم
هذه الظاهرة في أطلاق النار بكل مناسبة في الأتراح والأفراح والولادة وعند أطلاق سجين هي دليل تخلف وجهل وأجرام وليس لها أي علاقة بالحضارة بل أكثر من ذلك أنها دليل عن أخلاقيات أقل ما يقال فيها أنها حقيرة ومريضة.
ما يحصل عند أي مناسبة من أطلاق نار وبحضور الأجهزة الأمنية نحن نعلم أن بعد ذلك يتم متابعة من أطلق النار من قبل الأجهزة الأمنية ولكن نعلم أيضا” التدخلات التي تحصل لأطلاق سراحهم وعدم محاسبتهم.
ما حصل مع الشهيد محمد عطوي أفطر قلوب الجميع كما أي مواطن قتل بهذه الطريقة ولكن المفارقة أنه شاب رياضي لم يقتل بسبب أفضلية المرور أو أشكال فردي بل سقط من جراء مجرمين غوغائيين ويجب أصدار قانون حازم يسمى قانون محمد عطوي تكريما” لهذا الشاب
ظاهرة أطلاق النار ينص عليها القانون اللبناني على أن أطلاق النار جريمة ممنوعة يعاقب عليها القانون خصوصا” إذا كان السلاح غير مرخص، ولو لم يتسبب الفاعل في قتل أو إذاء أحد
ووفق المادة 75 من قانون العقوبات يعتبر هذا الفعل جنحة يعاقب عليها بين 3 أشهر إلى ثلاث سنوات، أما عندما يجرح أو يقتل أحد بهذا الرصاص الطائش، يمكن الأدعاء على مطلق النار بحرم القتل عمدا” أنطلاقا” من أن إطلاق الرصاص رغم أحتمال إصابة الأخرين به يسمى جرما” محتملا”
كذلك تنص المادة 189من قانون العقوبات المتعلق بالجريمة ونيتها على الآتي:
تعد الجريمة مقصودة وإن تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل أو عدم الفعل قصد الفاعل، إذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة، وفي شرح قانوني لهذه المادة عندما يقدم مطلق الرصاص في الهواء على أطلاق رصاصه يجب أن يكون قد توقع أن هذا الرصاص قد يصيب أحدا” ما بالصدفة ومع ذلك عندما أطلقه فقد قبل بالمخاطرة تحقيقا” لنزوة شخصية ورغبة خاصة ولم يبال بحياة الآخرين ويكون في الحقيقة أرتكب جرم المادة 547 من قانون العقوبات التي تنص على أنه من قتل شخصا” قصدا” عوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة.
أنا الشاهد على أطلاق الرصاص فإن القانون يعاقبه أيضا” بأنه شهد أعتداء على السلامة ولم يبلغ عنه. والعقوبة غرامة مالية حدها الادنى 200 الف ليرة والأقصى مليونا ليرة عملا” بالمادة 128 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي تقول إنه على كل شخص شاهد أعتداء على الأمن العام أو على سلامة الإنسان أو حياته أو ملكه أن يخبر بذلك النائب العام الأستئنافي أو أحد مساعديه الذي يتبع له محل وقوع الجريمة أو محل أو محل القاء القبض على مرتكبيها او محل إقامته. وإن أمتنع من دون عذر مشروع عن الاخبار فيلاحق أمام القاضي المنفرد الجزائي الذي يتبع مكان وقوع الجريمة ويعاقب بغرامة مالية حدها الادنى مئتين الف ليرة والأقصى مليونا ليرة لبنانية
في الأمر القانون واضح ولكن يجب تطبيقه بحزم ودون مهادنة وعدم تدخل أحد في أي ملف بهذا الخصوص وتكريما” للشهيد محمد عطوي يجب اصدار ملحق يسمى بأسمه ويحاسب من قام بهذا العمل بأشد العقوبات ليكون عبرة للجميع ورادعا” للمتفلتين وسلاحهم
يكفي دموع ويكفي جراح لقلوب الأمهات وآن الأوان لفرض القانون على الزعران وكل من يحاول أن يؤمن التغطية لهم
محمد عطوي وكثر غيره سقطوا أبرياء وأدمو القلوب وعلينا محاسبة من قام بذلك كي ترقد روحهم بسلام.
بقلم الناشط السياسي والأجتماعي نضال عيسى ??







