متفرقات

الاشتراعي رقم 21/ل تاريخ 22/7/1932 التي تجيز وقف مفعول الترخيص مؤقتاً (في حال وجوده) وإقفال المؤسسة وختمها بالشمع الأحمر عند إرتكاب مخالفات تجيز هذا الإقفال وإلى حين إزالة المخالفة نهائياً.
 
رابعاً: تجديد التراخيص والقرارات السابقة المتعلقة بإشغال الأملاك العامة.

تُراعى قرارات التراخيص الصادرة عن المراجع المختصة وفقاً للأصول، والتي تجيز إشغال أجزاء محددة من الأملاك العامة، وذلك طيلة الفترة المحددة لسريانها، ولا يشمل هذا الترخيص أي إشغال إضافي غير مرخص، أو أي تجاوز لحدود الترخيص أو مخالف لشروطه، كما لا يُعتد بأي إشغال يستمر بعد إنتهاء مدة الترخيص ما لم يصدر قرار تجديد أصولي عن المرجع المختص.
لا يُجدَّد أي ترخيص سابق بصورة تلقائية، بل يخضع أي طلب تجديد للأصول والشروط القانونية والإدارية المرعية الإجراء، لا سيما عدم إرتكاب المرخص له أي مخالفة تبرر عدم تجديد الترخيص ولما تقرره المراجع المختصة في ضوء مقتضيات السلامة العامة وحماية الأملاك العامة وحرية الإنتفاع بها، ويكون قرار رفض تجديد الترخيص معللاً.
 
خامساً: يُعدّ هذا الإنذار تبليغاً عاماً وأخيراً لجميع المعنيين بوجوب إزالة المخالفات القائمة والتوقف عن إرتكابها. وتُكلَّف الجهات المعنية في وحدة شرطة بيروت وفوج الحرس والدوائر المختصة في بلدية بيروت، كلٌّ ضمن نطاق إختصاصها، بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مضمون هذا الإنذار، بما في ذلك إجراء الكشوفات الميدانية، وتنظيم محاضر الضبط، وتوثيق المخالفات وتنفيذ القرارات الإدارية الصادرة عن المرجع المختص، ومتابعة حالات تكرار المخالفة.

بلدية مدينة بيروت
دائرة العلاقات العامة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى