
ماذا يعني تكليف وزير المالية باتخاذ ما يلزم من اجراءات مع مصرف لبنان والجهات المختصة التدقيق في حساب مصرف لبنان ؟
ان هذا التكليف غير واضح ويحمل الكثير من التساؤلات ، ليس أقلها هل مصرف لبنان لا يخضع لعمليات التدقيق والمراجعة حتى يقوم مجلس الوزراء بتكليف وزير المالية بهذه المهمة ؟
وهل عمليات التدقيق عادة تتم بالتعاون مع الجهة التي يتم التدقيق في حساباتها ، وكيف يتم ذلك ؟
في الواقع ان عملية التدقيق في حسابات مصرف لبنان نظمها قانون النقد والتسليف في المواد من ٤١ حتى المادة ٤٦ ، والتي نصت على قيام مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان بهذا الدور يعاونه موظف من الفئة الثالثة .
تكون مهمة هذه المفوضية الرقابة على كل حسابات المصرف وتبلغ له كل قرارات المجلس المركزي لمصرف لبنان ويكون لهذا المفوض حق الأطلاع على كل السجلات والمستندات لدى مصرف لبنان ، من أصغر مستند الى أكبرها ، وكل السجلات المحاسبية والأدارية المستعملة ، مع مراعات قانون السرية المصرفية ، ويطلع مفوض الحكومة وزير المالية على تقارير دورية بنتيجة أعمال الرقابة كما يطلع الوزير على التقرير السنوي الذي يرسل نسخة عنه للحاكم .
هذا الدور لا يحتاج الى موافقة مجلس الوزراء ولا تكليف لوزير المالية ، المطلوب ان يقوم كل طرف بدوره ووضع الأمور في نصابها .
لكن يبقى السؤال الأهم ، أين كان دور هذا المفوض في الفترات المالية السابقة ، وأين هي تقاريره التي من المفترض ان يقدمها لوزير المالية في السنوات الماضية ، ولماذا لم يتم نشرها ، وهل كان المقوض يقوم بدوره وفقا” لنصوص المواد الواردة في قانون النقد والتسليف ، أم ان هناك من غطى هذا العمل ، أسئلة كثيرة بحاجة الى تشكيل لجنة تحقيق نيابية وليس تكليف وزير من قبل مجلس الوزراء .